الاجتهادات الخاصة 1427

المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التقصير في الأجور ـ المنازعة بين المالك والمؤجر.
ـ على المستأجر أن يمتنع عن دفع الأجرة إلى المالك السابق ويدفعها إلى المالك الجديد شريطة أن يثبت ان هذا مالك فعلاً.
ـ دعوى الإخلاء لعلة التقصير تسمع من المؤجر وتسمع من المالك إذا نبه على المستأجر بعدم دفعها للمؤجر.
ـ المنازعة بين المؤجر والمالك بالمطالبة بالأجور تنفي عن المستأجر التقصير عن دفع الأجور.
قرار رقم 309 الغرفة استئناف – 254 اساس لعام 1994