الاجتهادات الخاصة 1431

المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة الترك ـ عدم التسليم تعسف في استعمال الحق.
ـ مغادرة المستأجر بلدة المأجور نهائياً وإقامته خارجها يقطع صلة المستأجر بالمأجور.
ـ ترك المستأجر المأجورمدة طويلة وعزوفه عن سكنه قرنة كافية على أنه لم يعد بحاجة إليه.
ـ عدم تسليم المأجور للمؤجر رغم عدم الحاجة إليه يشكل تعسفاً في استعمال الح.
قرار رقم 233 الغرفة استئناف – 777 أساس لعام 1994