الاجتهادات الخاصة 1432

المبدأ: اجارة ـ أصول محاكمات ـ شمول الاستئناف ـ إخلاء لعلة الترك.
ـ الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يشمل جميع نواحي الحكم المستأنف.
ـ تقدير قيمة الشهود أمر تستقل به محكمة الموضوع.
ـ الإخلاء لعلة الترك يحتاج إلى مهلة لتنفيذه.
قرار رقم 348 الغرفة استئناف – 593 أساس لعام 1994