Call us now:
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة التقصير في دفع الأجور ـ بطاقة، صحة الصاقها.
ـ شروط تبليغ البطاقة وردت في الفقرة (3) مادة (5) من قانون الإيجار.
ـ لا يشترط لصحة بتلغ البطاقة أن يكون الشهود من الجوار.
ـ إذا كان موجه البطاقة وكيلاً فيجب أن تتضمن الوكالة مصدرها ومرجع تصديقها.
ـ إن صحة بطاقة المطالبة من النظام العام.
قرار رقم 372 الغرفة استئناف – 400 أساس لعام 1994