Call us now:
المبدأ: اجارة ـ إخلاء لعلة التقصير في دفع الأجور ـ الأجور الموجبة للتخلية ـ رسم حراسة سنة ماضية.
ـ الاجتهاد مستقر على أنه إذا كان يشترط الدفع مسبقاً ويزيد على ثلاثة أهشر اعتبرت الأجور المنتجة في الإخلاء هي المستحقة مسبقاً عن ثلاثة أشهر.
ـ التقصير بدفع رسم الحراسة غير موجب للتخلية إذا كان عن سنة ماضية.
قرار رقم 206 الغرفة استئناف – 155 اساس لعام 1995