Call us now:
المبدأ: تخلية ـ اساءة استعمال مأجور ـ ميسر.
ـ لعب القمار يشكل اساءة استعمال المأجور إساءة خطيرة تشكل ضرراً معنوياً وأدبياً.
ـ جرم لعب القمار يتساوى مع الجرائم الأخرى كالدعارة التي اعتبرها الاجتهاد مستوجبة الاخلاء.
قرار رقم 120 الغرفة استئناف – 78 اساس لعام 1994