Call us now:
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بدفع الاجور ـ جهالة في البطاقة.
اصول ـ طلب تدخل ـ آثاره.
ـ إذا تضمنت البطاقة جهالة بما هو مستحق عن سنة الايجار الحالية وما هو مستحق عن سنوات الايجار السابقة لا تنتج التخلية.
ـ صحة البطاقة من النظام العام.
ـ البحث في طلب التدخل يحرم الجهة المستأنف عليها مرحلة من مراحل التقاضي.
قرار رقم 276 الغرفة استئناف – 739 اساس لعام 1994