الاجتهادات الخاصة 1484

المبدأ: جمارك ـ ادخال بضاعة دون بيان ـ قيمة البضاعة ـ اثباتها واثارتها أمام محكمة الموضوع ـ تقدير الأدلة.
1 ـ دخول بضاعة إلى القطر دون بيان يؤلف مخالفة الاستيراد تهريباً.
2 ـ على المدعى عليه اثبات قيمة البضاعة.
3 ـ الدفع بأن قيمة البضاعة متدنية لا يثار لأول مرة أمام النقض.
4 ـ تقدير الأدلة من مطلق صلاحية محكمة الموضوع ولا معقبب عليها مادام مستشفاً مما له أصل في الأوراق.
قرار رقم 950 الغرفة مدنية – 1417 اساس لعام 1994