الاجتهادات الخاصة 1489

المبدأ: جمارك ـ بينات ـ ضبط المخابرات ـ اثبات العكس ـ ادعاء التزوير
ما يرد على لسان ذوي الشأن من اقرارات أو افدات أو معلومات، قابل لإثبات العكس. ولا حاجة الى الادعاء بتزويرها.
قرار رقم 1097 الغرفة مدنية – 882 اساس لعام 1994