Call us now:
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ حدث ـ تمثيل
وجود حدث في القضية يقتضي استدعاء وليّه، وحضور وكيل عن الوليّ كافٍ، فلا يجوز للمحكمة ايقاف ملاحقة الحدث بذريعة عدم حضور الوليّ.
قرار رقم 1107 الغرفة مدنية – 1134 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ حدث ـ تمثيل
وجود حدث في القضية يقتضي استدعاء وليّه، وحضور وكيل عن الوليّ كافٍ، فلا يجوز للمحكمة ايقاف ملاحقة الحدث بذريعة عدم حضور الوليّ.
قرار رقم 1107 الغرفة مدنية – 1134 اساس لعام 1994