Call us now:
المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ لجنة الطعون ـ صلاحيتها.
إن القرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عليها في قانون السير إنما تنصرف قطعيته إلى صلاح السيارة أو عدم صلاحها للسير. ولا ينصرف إلى المشاهدات المتعلقة بتبديل قطع السيارة. وإذا كان للجمارك الاستعانة بما ورد في مشاهدات اللجنة المكلفة بالفحوص الفنية ولجنة الطعون، فإن هذا ليس من شأنه عدم اخضاع المشاهدات للبحث أمام القضاء. وعليه استقر الاجتهاد.
قرار رقم 1127 الغرفة مدنية – 1486 اساس لعام 1994