Call us now:
المبدأ: جمارك ـ اصول ـ تبليغ ـ المعلومات في ضبط جمركي ـ اثبات عكسها.
1 ـ إن تبليغ الحكم المطعون به، إذا خلا من الاجراءات المنصوص عليها في المادة 23 اصول مدنية، كان باطلاً.
2 ـ إذا تضمن الحكم الطعين قبول الاستئناف شكلاً، يكون قد رتب البطلان ضمناً على صحة التبليغ.
3 ـ ما يجيء في ضبط الجمارك من معلومات، وخاصة ما يتعلق بقيمة البضاعة المصادرة، يمكن إثبات عكسه. لأن منظمي الضبط لم يعاينوا البضاعة بالذات وقد نظموه بعد أربع سنوات من ضبط المخالفة.
قرار رقم 1141 الغرفة مدنية – 1667 اساس لعام 1994