Call us now:
المبدأ: جمارك ـ اصول ـ مخاصمة وزارة النقل ـ قيمة تقرير لجنة الطعون ومجاله
1 ـ استقر الاجتهاد على جواز مقاضاة وزارة النقل تبعاً لادارة الجمارك.
2 ـ استقر الاجتهاد على أن تقرير لجنة البت بالطعون انما تنصرف قطعيته الى صلاحية الالية للسير أم لا. ولا تنصرف إلى المشاهدات التي يبقى مجالها للقضاء.
3 ـ الاخذ بالخبرة أو اهمالها، من الأمول التي تستقل بها محكمة الااساس.
قرار رقم 1157 الغرفة مدنية – 1979 اساس لعام 1994