Call us now:
المبدأ: جمارك ـ مصالحة وتسوية ـ بين الجمارك وإدارة حصر التبغ.
إن الاتفاقية المعقودة بين الجمارك وإدارة حصر التبغ والمعدلة سنة 1982 نصت على أنه لا تسري بحق الجمارك التسوية والمصالحة المعقودة مع إدارة التبغ، إذا زادت قيمتها على ثلاثة آلاف ليرة سورية.
قرار رقم 1202 الغرفة مدنية – 1432 اساس لعام 1994