Call us now:
المبدأ: جمارك ـ خراف ضمن النطاق الجمركي.
1 ـ إن نقل البضاعة ضمن النطاق الجمركي دون وثيقة، يعتبر استيراداً أو تصديراً على سبيل التهريب. ما لم يقم الدليل على عكس ذلك (م 183 جمارك).
2 ـ إذا كان المطعون ضده قصاباً ورأت محكمة الموضوع أنه يبغي ذبح الخراف وليس تهريبها، فهذا يدخل ضمن سلطتها التقديريه دون معقب، مادام غير مشوب بفساد الاستخلاص وغير مخالف لقواعد الاثبات.
3 ـ على أي حال، هو يعتبر مسؤولاً عن تجوله بالخراف دون وثيقة نقل.
قرار رقم 1203 الغرفة مدنية – 1664 اساس لعام 1994