الاجتهادات الخاصة 1500

المبدأ: جمارك ـ ادانة ـ بينات ـ سلطان المحكمة
إن ادانة محكمة الاساس شخصاً بناء على اقراراه بالمخالفة دون آخر، هو من شأنها لأنها لم تقنع بمساءلة الآخر. ولا معقب عليها مادام استخلاصها سائغاً ومنسجماً مع وقائع الدعوى ومحتوياتها.
قرار رقم 1207 الغرفة مدنية – 1220 اساس لعام 1994