الاجتهادات الخاصة 1504

المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بينات ـ اشتباه بين سيارتين
إذا كان ضبط المخالفة خالياً من رقم السيارة المحملة بالاغنام، وحدث الاشتباه بينها وبين سيارة أخرى، وإذا كانت المخالفة ليست مبنية على المشاهدات الحسية لمنظمي الضبط، فإنه لا داعي للادعاء بتزوير الضبط. ويمكن للجهة المدعى عليها إثبات عكس ما جاء في الضبط. كما يمكن الاثبات بالبينة الشخصية أن السيارة بتاريخ الحادث لم تكن في المكان الذي اشتبه وقوع المخالفة فيه.
قرار رقم 1221 الغرفة مدنية – 1175 اساس لعام 1994