الاجتهادات الخاصة 1505

المبدأ: جمارك ـ اصول ـ غياب ـ طعن
غياب الطاعن عن المحاكمات، ثم ادلاؤه بمطاعنه لأول مرة أمام النقض، يجعل طعنه غير مقبول.
قرار رقم 1222 الغرفة مدنية – 2149 اساس لعام 1994