Call us now:
المبدأ: إثبات ـ اعتراف ـ محكمة الموضوع.
الاعتراف من المسائل الموضوعية التي يعود لمحكمة الموضوع حق تقدير قوته في الإثبات وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها فلها أن تأخذ به ولها أن تقبل الرجوع عنه ولا رقابة عليها بشأن ذلك من قبل محكمة النقض.
قرار رقم 457 الغرفة مدنية – 1137 اساس لعام 1995