Call us now:
المبدأ: جمارك ـ تسوية ـ بضاعة ناجية من الحجز ـ لا محل قانونياً للمجادلة.
إذا كانت التسوية مع الجمارك قد شملت البضاعة الناجية من الحجز، ولم تنكر الجمارك صحة التسوية ولم تقدم دليلاً جديداً، وبقي الجدل محصوراً حول البضاعة غير المحجوزة، فإن البحث في ذلك لا يصادف محله القانوني.
قرار رقم 528 الغرفة مدنية – 1376 اساس لعام 1995