الاجتهادات الخاصة 1519

المبدأ: جمارك ـ رجوع عن إقرار في الضبط ـ تعرّض للضرب ـ سلطة المحكمة.
للمدعى عليه الرجوع عن أقواله في ضبط مخالفة البضاعة الناجية من الحجز. لاسيما إذا كان قد تعرض للضرب.
وتقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوع دون معقب مادام مستنداً إلى ماله أصل في الملف. وما دام إقراره في الضبط معتبراً غير قضائي.
قرار رقم 638 الغرفة مدنية – 1478 اساس لعام 1995