Call us now:
المبدأ: أصول ـ غياب سابق ـ عدم النداء.
المحكمة غير ملزمة بالنداء على الخصم الجاري تثبيت غيابه بشكل أصولي بتاريخ سابق للجلسة الجاري النظر فيها بالدعوى والجارية بحضور خصومهم الذين لم يسبق تثبيت غيابهم قبلاً.
قرار رقم 349 الغرفة شرعية – 157 اساس لعام 1993