Call us now:
المبدأ: اختصاص مكاني ـ نفقة ـ موطن المدعية.
الاختصاص المكاني معقود للمحكمة مصدرة القرار باعتبار أن المدعية تطلب النفقة الزوجية بالإضافة إلى المهر المعجل وإن دعوى النفقة من اختصاص محكمة موطن المدعية.
قرار رقم 353 الغرفة شرعية – 1340 اساس لعام 1993