Call us now:
المبدأ: اختصاص ـ موطن الزوجة.
في الخلاف بين الزوجين وانتهاء الحياة المشتركة بينهما فإن موطن الزوجة يغدو حيث تقيم عادة لا موطن الزوج أو للسكن الزوجي.
قرار رقم 501 الغرفة شرعية – 166 اساس لعام 1993
المبدأ: اختصاص ـ موطن الزوجة.
في الخلاف بين الزوجين وانتهاء الحياة المشتركة بينهما فإن موطن الزوجة يغدو حيث تقيم عادة لا موطن الزوج أو للسكن الزوجي.
قرار رقم 501 الغرفة شرعية – 166 اساس لعام 1993