Call us now:
المبدأ: تفريق ـ إساءة ـ مهر ـ تقرير حكمين.
ـ تقدير مدى الإساءة وانعكاسها على الهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين.
ـ لا تملك المحكمة الأخذ بجزء من تقرير الحكمين ورفض جزء آخر منه.
قرار رقم 94 الغرفة شرعية – 126 اساس لعام 1994
المبدأ: تفريق ـ إساءة ـ مهر ـ تقرير حكمين.
ـ تقدير مدى الإساءة وانعكاسها على الهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين.
ـ لا تملك المحكمة الأخذ بجزء من تقرير الحكمين ورفض جزء آخر منه.
قرار رقم 94 الغرفة شرعية – 126 اساس لعام 1994