الاجتهادات الخاصة 1559

المبدأ: بينات ـ قضايا جنائية ـ قناعة
يجب أن تكون القناعة في القضايا الجنائية مبنية على أدلة يقينية لا يتسرب إليها الشك نظراً لشدة العقوبة.
قرار رقم 739 الغرفة جزائية – 153 اساس لعام 1993