Call us now:
المبدأ: محكمة الموضوع ـ قناعة ـ أي دليل ـ تعليل
ـ لمحكمة الموضوع الحق بالأخذ بأي دليل تشاء والذي يحقق لها القناعة وترك باقي الأدلة ما دام ذلك معللاً.
ـ مقدار التخفيف من العقوبة من صلاحية محكمة الموضوع.
قرار رقم 743 الغرفة جزائية – 126 اساس لعام 1993