Call us now:
المبدأك تابع ـ متبوع ـ تضامن
ـ العلاقة بين التابع ومتبوعه علاقة عقدية يسألان معاً بالتضامن عن الاضرار المتولدة عن الجريمة.
ـ دعوى المتبوع على التابع دعوى مدنية مستقلة لا اختصاص للقضاء الجزائي فيها.
قرار رقم 2804 الغرفة جزائية – 4738 اساس لعام 1993