Call us now:
المبدأك شيك بدون رصيد ـ إصدار ـ صورية
ـ تتحقق جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد لمجرد إصدار الساحب عن سوء نية أي وهو يعلم وقت تحريره أنه ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاق.
ـ استقر الاجتهاد على أن دعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح لأن الشارع احاطه بضمانات لها صفة النظام العام.
قرار رقم 2928 الغرفة جزائية – 5665 اساس لعام 1993