الاجتهادات الخاصة 1570

المبدأ: أصول ـ استجواب ـ مدعى عليهم
يتوجب على المحكمة في حال تعدد المدعى عليهم استجواب كل مدعى عليه بمفرده وتثبيت أقواله لا أن تدوّن أقوالهم كمجموعة.
قرار رقم 653 الغرفة جزائية – 530 اساس لعام 1993