Call us now:
المبدأ: أصول ـ طعن ـ اعتراض.
استقر الاجتهاد على أن لا يقبل الطعن بالأحكام مادام باب الاعتراض مفتوحاً أمامها.
قرار رقم 652 الغرفة جزائية – 515 اساس لعام 1993
المبدأ: أصول ـ طعن ـ اعتراض.
استقر الاجتهاد على أن لا يقبل الطعن بالأحكام مادام باب الاعتراض مفتوحاً أمامها.
قرار رقم 652 الغرفة جزائية – 515 اساس لعام 1993