الاجتهادات الخاصة 1574

المبدأ: حكم نافذ ـ وقف ـ جوازه
وقف الحكم النافذ أمر جوازي لا وجوبي يعود تقديره لمحكمة الموضوع حسب تقديراتها للجرم وأثره على المجتمع.
قرار رقم 633 الغرفة جزائية – 1881 اساس لعام 1993