الاجتهادات الخاصة 1620

المبدأ: بينات ـ سلطة المحكمة ـ متهم ـ شريك ـ افعال.
عدم بيان الأفعال التي قام بها المتهم لكي يعتبر شريكاً موجب النقض. وان سلطان محكمة الموضوع بتقرير الأدلة والوقائع منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير.
قرار رقم 717 الغرفة جزائية – 1074 اساس لعام 1993