الاجتهادات الخاصة 1623

المبدأ: وقف حكم نافذ ـ دفع الحق الشخصي.
يعلق وقف الحكم النافذ ولو أمضى المحكوم ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها وأصلح نفسه إذا لم يدفع الحق الشخصي.
قرار رقم 737 الغرفة جزائية – 1228 اساس لعام 1993