الاجتهادات الخاصة 1626

المبدأ: جرم ـ حدث ـ سهو.
سهو المحكمة عن أن المتهم كان حدثاً بتاريخ الجرم يوجب النقض.
قرار رقم 757 الغرفة جزائية – 291 اساس لعام 1993