Call us now:
المبدأ: عملة مزيفة ـ ترويج ـ علم ـ عدم مسؤولية.
لا يكفي أن يحوز الفاعل العملة المزيفة التي وصلت إلى حوزته دون أن يعلم أنها مزيفة لإثبات واقعة ترويج عملة مزيفة. وينبغي أن تقرر المحكمة عدم المسؤولية في هذه الحال لا البراءة.
قرار رقم 767 الغرفة جزائية – 331 اساس لعام 1993