الاجتهادات الخاصة 1634

المبدأ: أصول ـ إعادة محاكمة ـ وكيل ـ حضور دون إذن الموكل.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أن حضور الوكيل دون علم الموكل وإذنه يجعل التمثيل غير صحيح. وهذا من النظام العام تثيره المحكمة عفواً في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
((نقض مدني قرار 306 تاريخ 19 ـ 2 ـ 1981)).
قرار رقم 142 لعام 1993 الغرفة استئناف – 1125 أساس لعام 1993