الاجتهادات الخاصة 1640

المبدأ: عقد إيجار ـ عقد استثمار ـ الفرق بينهما ـ عقارات النفع العام.
ـ إن ما يميز عقد الإيجار عن عقد الاستثمار يتجلى في الباعث على التعاقد.
ـ إن العقار الذي يكون صالحاً لعقود الاستثمار هو العقار الذي ينطبق عليه أحكام المادتين 90 و91 من القانون المدني.
ـ صلاحية الزير المختص بتحديد العقارات التي لها صفة نفع عام هي صلاحية مقيدة بما يكون العقار قد أنشئ من أجله ليقوم بخدمة عامة وهذا القرار معلن لصفة العقار وليس منشئاً لها.
قرار رقم 180 الغرفة استئناف – 1662 أساس لعام 1993