الاجتهادات الخاصة 1641

المبدأ: إجارة ـ تخمين ـ ملكية جزائية ـ لا بأس في شمول الخبرة كامل العقارين.
إن تقدير الخبراء قيمة كامل العقارين لا يعيب الخبرة على فرض ملكية المدعي لحصة شائعة من العقار، فإن المدعى عليه لا يلزم إلا بدفع أجرة حصة المدعي وفق قيود السجل العقاري.
قرار رقم 181 الغرفة استئناف – 801 أساس لعام 1993