Call us now:
المبدأ: إيجار ـ من أعمال الإدارة ـ تواطؤ ـ إثبات.
ـ التأجير هو عمل من أعمال الإدارة ويعتبر صحيحاً متى صدر من مالك أغلبية السهام دون غش أو تواطؤ أو بقصد الإضرار بمالك الأقلية.
ـ كون المستأجر ابناً للمؤجر لا يتضمن بحد ذاته دليلاً على التواطؤ ما لم يثبت التواطؤ ببينة مقبولة. ومن الممكن طرح الإثبات أمام محكمة الاستئناف.
قرار رقم 184 الغرفة استئناف – 1596 أساس لعام 1993