Call us now:
المبدأ: أصول ـ صحة الخصومة ـ نظام عام.
صحة الخصومة والتمثيل للجمعية الخيرية من النظام العام. وعلى المحكمة التثبت من توافر الأهلية أو صحة التمثيل أو الاذن وفق أحكام المادة 16 من قانون أصول المحاكمات.
قرار رقم 193 الغرفة استئناف – 1185 أساس لعام 1993