الاجتهادات الخاصة 1586

المبدأ: محام متمرن ـ تسجيل ـ إصابة ـ مرض عضال.
لا تعتبر الإصابة بمرض القرنية المخروطية إصابة مانعة من العمل كمحام، ولا تعتبر مرضاً عضالاً من شأنه أو شأن تفاقمه أن يمنع من مزاولة مهنة المحاماة.
قرار رقم 1 اساس لعام 1995