Call us now:
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ منع من مزاولة المهنة.
لا تختص لجنة الطعون الناظرة بقضايا شطب وتسجيل المحامين بالنظر بالطعن حول المنع من مزاولة المهنة وإنما هو من اختصاص مجلس النقابة.
قرار رقم 5 الغرفة ** – 16 أساس لعام 1995
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ منع من مزاولة المهنة.
لا تختص لجنة الطعون الناظرة بقضايا شطب وتسجيل المحامين بالنظر بالطعن حول المنع من مزاولة المهنة وإنما هو من اختصاص مجلس النقابة.
قرار رقم 5 الغرفة ** – 16 أساس لعام 1995