Call us now:
المبدأ: بيع ـ عربون ـ شرط جزائي
إذا تضمن العقد وجود الشرط الجزائي فيما يخص واقعة النكول وإلزام من ينكل عن العقد بدفع عطل وضرر فإن المبلغ المدفوع لا يعتبر عربوناً وإنما سلفة من الثمن (نقض مدني 1713/230 تاريخ 4 ـ 8 ـ 1965)
العقد ملزم لأطرافه الذين لم يتفقوا على الفسخ ولا بد من تطبيق المادة 158 مدني وهو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب.
قرار رقم 278 الغرفة مدنية – 270 أساس لعام 1995