Call us now:
المبدأ: أصول ـ حجز احتياطي ـ أدلة
تقدير كفاية الأدلة لإلقاء الحجز الاحتياطي متروك للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز، فإن من صلاحياتها إعادة النظر في تقدير تلك الأدلة لترجع احتمال وجود دين بذمة المطلوب الحجز على أمواله.
قرار رقم 21 الغرفة مدنية – 64 أساس لعام 1995