Call us now:
المبدأ: حيازة ـ تعويض اضرار ـ قيمة العين ـ اشارة على الصحيفة ـ وضع يد غير مقرون باستملاك قانوني.
ـ لحائز العقار حيازة مادية طلب التعويض عما يصيبه من أضرار دون طلب قيمة العين إذا كان العقار غير مسجل في السجلات العقارية. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ لا حاجة لوضع الإشارة على صحيفة العقار في هذا المجال، لأن النزاع ليس عينياً عقارياً.
ـ شمول العقار بالقانون /60/ لا يحجب عن المدعي الحق في طلب التعويض، مادام لم يصدر صك قانون بالاستملاك مما يجعل وضع اليد غير مشروع واعتداء على حق الملكية.
قرار رقم 242 الغرفة مدنية – 554 اساس لعام 1995