الاجتهادات الخاصة 1608

المبدأ: بينات ـ يمين تبليغ.
توحيه اليمين من قبل المحكمة إلى أحد الأطراف يوجب تبليغه هذه اليمين لكي يبدي رأيه في حلفها سلباً أو إيجاباً ولا يكتفى بتبليغها إلى الوكيل، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
قرار رقم 260 الغرفة مدنية – 626 أساس لعام 1995