Call us now:
المبدأ: بينات ـ يمين ـ قبول ـ حلف.
القبول بالحلف لا يعتبر حلفاً لليمين. وقوع المحكمة في ضبط الجلسة أنها عرضت اليمين المصورة في مذكرة المحامي على الخصم فقبلها لا يكفي مادام لم يرد في الضبط نصها وما يثبت الحلف.
قرار رقم 375 الغرفة مدنية – 726 اساس لعام 1995