الاجتهادات الخاصة 1610

المبدأ: بينات ـ اقرار قضائي ـ رجوع عنه ـ بينة شخصية ـ تقدير المحكمة.
ـ الاقرار أمام القضاء حجة قاصرة على المقر ويلزم المرء بإقراره.
لا يصح الرجوع عن الاقرار الا لخطأ في الواقع.
ـ إجازة الإثبات بالبينة الشخصية أمر تقدره محكمة الموضوع دون معقب مادام التقدير مستساغاً ويجد أصله في أوراق الدعوى.
قرار رقم 380 الغرفة مدنية – 1148 أساس لعام 1995