Call us now:
المبدأ: بينات ـ يمين ـ متى توجه؟ ـ قبول ـ رجوع.
الرجوع عن توجيه اليمين بعد قبول من وجهت إليه بالحلف لا يعتدّ به.
ـ يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
قرار رقم 554 الغرفة مدنية – 802 اساس لعام 1995
المبدأ: بينات ـ يمين ـ متى توجه؟ ـ قبول ـ رجوع.
الرجوع عن توجيه اليمين بعد قبول من وجهت إليه بالحلف لا يعتدّ به.
ـ يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
قرار رقم 554 الغرفة مدنية – 802 اساس لعام 1995